الشيخ علي المشكيني

456

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

يضرب الغلام دون الحدّ ، ويقام على المرأة الحدّ 2 / 96 يضربان ثلاثين سوطاً . . . 2 / 49 يضرب بين الضّربين ، يضْرب جسده كلّه فوق ثيابه 2 / 122 يضرب حتّى يموت ( في نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة . . . ) 2 / 82 يضرب حدّاً واحداً ، فإن فرّق بينهم . . . 2 / 183 يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين 2 / 206 يضرب ضرباً وجيعاً ، ويحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها . . . 3 / 364 يضْرب ضربةً بالسّيف بلغتْ منه ما بلغت 2 / 84 يضرب فإنّه يوشك أن ينتهي 2 / 174 يضرب مائة سوط ( في محرم قبّل غلاماً بشهوة ) 2 / 158 يضرب مائةً ، ويجزّ شعره ، وينفى من المصر حولًا . . . 2 / 92 يضربون الحدّ ( في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدّلوا ) 2 / 133 يعرض عليه حروف المعجم ، فما أفصح منها فلا شيء فيه . . . 3 / 380 ، 382 يعرض عليه حروف المعجم كلّها ، ثمّ يعطى الدية بحصّة ما . . . 3 / 381 يعطى بقيّتهم الدية ، ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا 3 / 156 يعفى عنه مرّة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدْمى . . . 2 / 232 يعفى عنه مرّةً ومرّتين ويعزّر في الثالثة . . . 2 / 232 يفرّق الحَدّ على الجسد كلّه ، ويتّقى الفَرج والوَجه . . . 2 / 122 يقاس بينهما ، فأيّهما كانت أقرب ضمنت 3 / 49 ، 54 يقام قائماً ، ثمّ يضرب ضربةً بالسيف ، أخذ السيف منه ما أخذ 2 / 315 يقتل الراجع ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله . . . 2 / 227 يقتل ، محصناً كان أو غير محصن 2 / 83 ، 87 يقتل مؤمن بكافر 2 / 195 يقتل ولا يستتاب 2 / 301 يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام 2 / 192 يقرأ المعجم ، فما أفصح به طرح من الدية . . . 3 / 379 يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق . . . 2 / 251 يقطع النبّاش والطرّار 2 / 256